فى ضوء صدور القانون رقم 144 لسنه 2006 والمعدل بعض أحكامه بقانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن الحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز وقد تشكلت لجان لحصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص وتقوم لجنة حصر المبانى والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمبانى والمنشآت ، وذلك على النحو التالى :-
المبانى والمنشآت ذات
الطراز المعمارى المتميز .
المبانى والمنشآت
المرتبطة بالتاريخ القومى .
المبانى والمنشآت
المرتبطة بشخصية تاريخية .
المبانى والمنشآت التى
تمثل حقبة تاريخية .
المبانى والمنشآت التى
تعتبر مزاراً سياحياً .
ويمكن لذوى الشأن التظلم من القرارات النهائية للجنة الحصر بعد اعتمادها من السيد رئيس مجلس الوزراء بالقيد ضمن العقارات المحظور هدمها وذلك بالتقدم بطلب للجنة التظلمات المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ الاخطار
المستندات المطلوبة
للتقدم بطلب تظلم :-
1- نموذج طلب تظلم.
2- صورة إثبات الشخصية مقدم الطلب .
3- التوكيل ( في حالة الموكل ) .
5- شهادة مشتملات ( كشف عوايد – شهادة سلبية )
6- الإخطار الذي يفيد إدراج العقار .
7- سداد رسم التظلم طبقاً لفئات الرسم الصادرة بموجب القرار رقم 147 لسنة 2020 من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموضحه أدناه:
إجمالي مسطح المبني فئة الرسم
حتي 400 م2 400 جنيه
أكثر من 400م2 حتي 600م2 800 جنيه
أكثر من 600م2 حتي 1000م2 1200 جنيه
أكثر من 1000م2 حتي 1500م2 1600 جنيه
ما يزيد علي 1500م2 2000 جنيه
ملحوظة: أن تحديد مساحة المبني وفئة الرسم علي مسئولية مقدم التظلم.
|